«لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٨١٦

الحديث رقم ١٧٨١٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا طلاق إلا بعد النكاح»

«لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ»

سند حديث: ١٧٨١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٧٨١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.5 / 29.5
الإضاءة 67%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الحمد لله