«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٨٦٨

الحديث رقم ١٧٨٦٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»

«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

سند حديث: ١٧٨٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٧٨٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.9 / 29.5
الإضاءة 73%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله