«إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٠٠٠

الحديث رقم ١٨٠٠٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إن أمسك فليس بشيء، وإن أمضاه فهو طلاق»

«إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ»

سند حديث: ١٨٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ نَدِمَ فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.8 / 29.5
الإضاءة 64%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا إله إلا الله