الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٠٢٣
الحديث رقم ١٨٠٢٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٠٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالُوا: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ ثُنْيَاهُ "