الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٠٢٦
الحديث رقم ١٨٠٢٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
١٨٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهِيَ طَالِقٌ، وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ "