«إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ، يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا، وَإِنْ لَمْ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢١٠

الحديث رقم ١٨٢١٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يهب امرأته لأهلها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إن قبلها أهلها فتطليقة، يملك رجعتها، وإن لم…

«إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ، يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ»

سند حديث: ١٨٢١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٢١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله