«إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٨٣
الحديث رقم ١٨٢٨٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا نكح العبد بإذن سيده، فإن الطلاق بيد…
«إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ»
سند حديث: ١٨٢٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٢٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
رواة الحديث