«إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِعَهَا مِنْكَ» فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18303

الحديث رقم 18303 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إما أن تسلم، وإما أن أنزعها منك» فأبى أن…

«إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِعَهَا مِنْكَ» فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، فَنَزَعَهَا مِنْهُ عُمَرُ

سند حديث: ١٨٣٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٣٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ، يُقَالُ لَهُ: عَبَّادُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَكَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَأَسْلَمَتْ، فَدَعَاهُ عُمَرُ فَقَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12.1 / 29.5
الإضاءة 92%
البدر بعد 3 يوم
لا إله إلا الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56