«لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا مَا دَامَ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٣٢٦

الحديث رقم ١٨٣٢٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: ليس في الظهار وقت.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تبين منه امرأته، وإن لم يقع عليها ما دام…

«لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا مَا دَامَ يَتَلَوَّمُ فِي الْكَفَّارَةِ»

سند حديث: ١٨٣٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٣٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يُوَقِّتُ أَجَلًا، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا إله إلا الله