الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٣٧٧
الحديث رقم ١٨٣٧٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته تطليقتين، أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٣٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، ثُمَّ إِنَّ الْأَوَّلَ تَزَوَّجَهَا، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: