«لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18477

الحديث رقم 18477 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يخلع امرأته، ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «للمختلعة طلاق ما دامت في العدة»

«لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ»

سند حديث: ١٨٤٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٤٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي فَضَالَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12 / 29.5
الإضاءة 92%
البدر بعد 3 يوم
لا إله إلا الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56