«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ فَلَا يَمْلِكُ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٠٦
الحديث رقم ١٨٥٠٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في المختلعة، ألزوجها أن يراجعها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا طلق الرجل امرأته واحدة على جعل فلا يملك…
«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخَطَّابِ»
سند حديث: ١٨٥٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٥٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:
رواة الحديث