الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥١٠
الحديث رقم ١٨٥١٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في المختلعة، ألزوجها أن يراجعها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٥١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ فِي الْخُلْعِ: إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: