الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥١١
الحديث رقم ١٨٥١١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في المختلعة، ألزوجها أن يراجعها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
١٨٥١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا قَالَ: