الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٣٥
الحديث رقم ١٨٥٣٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: لها نصف الصداق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٥٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: