الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٨٧
الحديث رقم ١٨٥٨٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، مَنْ قَالَ: لَيْسَ بِإِيلَاءٍ
١٨٥٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: