«عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٦٠٣
الحديث رقم ١٨٦٠٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: لا فيء له إلا الجماع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، والفيء…
«عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ»
سند حديث: ١٨٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
رواة الحديث