«إِذَا مَضَى شَهْرَانِ، وَلَمْ يَفِئْ زَوْجُهَا فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٦١٢

الحديث رقم ١٨٦١٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يولي من الأمة، كم إيلاؤها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا مضى شهران، ولم يفئ زوجها فقد وقع…

«إِذَا مَضَى شَهْرَانِ، وَلَمْ يَفِئْ زَوْجُهَا فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ»

سند حديث: ١٨٦١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٦١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ مِنَ الْأَمَةِ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل