«إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا فَلَا تَحِلُّ لَكَ امْرَأَتُكَ، وَإِلَّا…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٦٢٥

الحديث رقم ١٨٦٢٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضب.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تحل لك امرأتك…

«إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا فَلَا تَحِلُّ لَكَ امْرَأَتُكَ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ»

سند حديث: ١٨٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَمِيرَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ جُبَيْرٌ لِامْرَأَتِهِ: أَرْضِعِي ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ، فَقَالَتْ: مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِعَ اثْنَيْنِ، قَالَ: فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، قَالَ: فَلَمَّا فَطَمُوهُ مَرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: حَسَنٌ مَا غَذَوْتُمُوهُ قَالَ: فَقَالَ جُبَيْرٌ: إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا إِيلَاءٌ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله