الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٧٨٧
الحديث رقم ١٨٧٨٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٧٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ، قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ "