«تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، أَوْ طَلَّقَ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18920

الحديث رقم 18920 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «تعتد المرأة من يوم مات، أو طلق»

«تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، أَوْ طَلَّقَ»

سند حديث: ١٨٩٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٩٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.9 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56