«إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٩٤٩

الحديث رقم ١٨٩٤٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المطلقة، يستأذن عليها زوجها أم لا؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا طلقها تطليقة، فإنه يستأذن عليها»

«إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا»

سند حديث: ١٨٩٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٩٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21 / 29.5
الإضاءة 62%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد