الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٩٧٦
الحديث رقم ١٨٩٧٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المتوفى عنها، ما تجتنب من الزينة في عدتها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مَنْ قَالَ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا
١٨٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ قَالَتْ: