الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠١٢
الحديث رقم ١٩٠١٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الحكمين، من قال: ما صنعا من شيء فهو جائز.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَمْ لَا، وَاخْتِلَافُهُمَا فِي ذَلِكَ
١٩٠١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: ٣٥] قَالَ:
📖 هذا الحديث في تفسير سورة النساء - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.