الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٥٩
الحديث رقم ١٩٠٥٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل أو المرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيَّانِ، فَاكْتَنَفَاهُ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي كُنْتُ أَبْغِي إِبِلًا لِي، فَنَزَلْتُ بِقَوْمٍ، فَأَعْجَبَتْنِي فَتَاةٌ لَهُمْ، فَتَزَوَّجْتُهَا، فَحَلَفَ أَبَوَايَ أَنْ لَا يَضُمَّاهَا أَبَدًا، وَحَلَفَ الْفَتَى، فَقَالَ: عَلَيْهِ أَلْفُ مُحَرَّرٍ، وَأَلْفُ هَدِيَّةٍ، وَأَلْفُ بَدَنَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: