«لَا يَقْرَبُهَا، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَارَثَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٧٣

الحديث رقم ١٩٠٧٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق: ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته، فيموت قبل أن يفعل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يقربها، وإن مات قبل ذلك لم يتوارثا»

«لَا يَقْرَبُهَا، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَارَثَا»

سند حديث: ١٩٠٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩٠٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد