الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٨٠
الحديث رقم ١٩٠٨٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: أنت علي حرام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ وَلَدِهِ وَحَلَفَ لَا يَقْرَبُهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ} أَزْوَاجِكَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا الْحَرَامُ فَحَلَالٌ، وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فِي الْيَمِينِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا "
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط