الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٨٩
الحديث رقم ١٩١٨٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون عيبت ضنكا، فحلف أنها قد فعلت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا
١٩١٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي امْرَأَةٍ عَيَّبَتْ ضَنْكَ رَجُلٍ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، إِنْ لَمْ تَكُنْ عَيَّبْتُهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: