الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٢١٥
الحديث رقم ١٩٢١٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته، ففرق القاضي، ثم رجع أحدهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩]
١٩٢١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَادِيٍّ، مَوْلَى تَحْلَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، فَرَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ، وَتَزَوَّجَهَا الْآخَرُ، قَالَ: فَقَالَ: الشَّعْبِيُّ:
📖 هذا الحديث في تفسير سورة البقرة - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.