الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٢٣٠
الحديث رقم ١٩٢٣٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما، على من النفقة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَتَفْجُرُ، أَوْ يَفْجُرُ هُوَ، فَيُرْجَمُ أَحَدُهُمَا؟
١٩٢٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: