الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٢٦٨
الحديث رقم ١٩٢٦٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: الرجل يتزوج المرأة وله غيرها، فقيل: طلقها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ
١٩٢٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَمُجَاهِدًا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى: أَجْعَلُ لَكَ جُعْلًا عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي تَطْلِيقَةً، وَتُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ هَذِهِ تَطْلِيقَةً، فَفَعَلَ، فَقَالَ الْحَكَمُ: