الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٥١٧٦
الحديث رقم ٢٥١٧٦ من كتاب «كتاب اللباس والزينة» في المصنف، تحت باب: من رخص أن يتختم في يمينه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٥١٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ»
مَنْ رَخَّصَ فِي الْخِفَافِ السُّودِ وَلُبْسِهَا