الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٧٨٩٢
الحديث رقم ٢٧٨٩٢ من كتاب «كتاب الديات» في المصنف، تحت باب: الرجل يجب عليه القتل، فيدفع إلى الأولياء.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ
٢٧٨٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى، يُخْبِرُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى، فَقَالَ لَهُ: هَذَا قَاتِلُ أَخِي، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى، فَجَدَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ حَتَّى رَأَوْا أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ وَبِهِ رَمَقٌ، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرِئَ، فَجَاءَ يَعْلَى، فَقَالَ: قَاتِلُ أَخِي، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ، فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ، فَدَعَاهُ يَعْلَى، فَوَجَدَهُ قَدْ سَلَكَ فَحُسِبَتْ جُرُوحُهُ فَوَجَدُوا فِيهِ الدِّيَةَ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى: إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَهُ فَاقْتُلْهُ، وَإِلَّا فَدَعْهُ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى، أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّيَةَ وَيَقْتُلَهُ، أَوْ يَدَعَهُ فَلَا يَقْتُلُهُ وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى: