الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨٠٨٦
الحديث رقم ٢٨٠٨٦ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في السارق، من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٨٠٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَا جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،