الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨٠٩٢
الحديث رقم ٢٨٠٩٢ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في السارق، من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٨٠٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ فِي كَمْ يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ؟، قَالَ: