«لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨١١٥

الحديث رقم ٢٨١١٥ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت»

«لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ»

سند حديث: ٢٨١١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٨١١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد