الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 28613
الحديث رقم 28613 من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: ما جاء في النباش يؤخذ، ما حده؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٨٦١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ زَمَانَ كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَسَأَلَ مَنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَالْفُقَهَاءِ، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا قَطَعَهُ، قَالَ: «فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ يَضْرِبَهُ وَيُطَافَ بِهِ»