«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا شَهَادَةُ عَبْدٍ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨٧١٨
الحديث رقم ٢٨٧١٨ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في شهادة النساء في الحدود.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا تجوز شهادة امرأة في حد، ولا شهادة عبد»
«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا شَهَادَةُ عَبْدٍ»
سند حديث: ٢٨٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…
٢٨٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، ووَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
رواة الحديث