«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا شَهَادَةُ عَبْدٍ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨٧١٨

الحديث رقم ٢٨٧١٨ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في شهادة النساء في الحدود.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تجوز شهادة امرأة في حد، ولا شهادة عبد»

«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا شَهَادَةُ عَبْدٍ»

سند حديث: ٢٨٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٨٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، ووَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.9 / 29.5
الإضاءة 63%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر