«إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ ثَمَّ جَحَدَ، دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨٨٣٢
الحديث رقم ٢٨٨٣٢ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في الرجل والمرأة يقران بالحد، ثم ينكرانه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد، درئ عنه…
«إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ ثَمَّ جَحَدَ، دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ»
سند حديث: ٢٨٨٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…
٢٨٨٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا:
رواة الحديث