الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨٩٢٢
الحديث رقم ٢٨٩٢٢ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في الرجل المتهم يوجد معه المتاع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٨٩٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " إِنْ وَجَدْتَ سَرِقَةً مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ، فَقَالَ: ابْتَعْتُهَا، فَلَمْ يَنْفُذْ مِمَّنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ، أَوْ، قَالَ: وَجَدْتُهَا، لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُعَاقَبْ "