«إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ الْوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٧٢٢
الحديث رقم ٣٠٧٢٢ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا أوصى الرجل الوصية لوارث فأجاز الورثة…
«إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ الْوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ لَمْ تَرْجِعِ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ»
سند حديث: ٣٠٧٢٢ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ…
٣٠٧٢٢ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: