الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٧٧٦
الحديث رقم ٣٠٧٧٦ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٧٧٦ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ، قَالَ: " تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ "، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ: