الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٨٢١
الحديث رقم ٣٠٨٢١ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
الرَّجُلُ يُوصِي بِالْحَجِّ وَبِالزَّكَاةِ تَكُونُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
٣٠٨٢١ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ ثُمَّ وَطِئَهَا قَالَ: