«كَتَبَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٨٣٠

الحديث رقم ٣٠٨٣٠ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «كتب أن المكاتب لا تجوز له وصية ولا هبة إلا…

«كَتَبَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»

سند حديث: ٣٠٨٣٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ…

٣٠٨٣٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.3 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله