«يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 31007

الحديث رقم 31007 من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يجوز على الورثة بحساب ما ورثوا»

«يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا»

سند حديث: ٣١٠٠٧ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ…

٣١٠٠٧ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56