الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١٠٢٦
الحديث رقم ٣١٠٢٦ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: في امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: " لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ: هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى زَوْجِي، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ "