الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 31112
الحديث رقم 31112 من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: من كان لا يشرك بين الإخوة والأخوات لأب وأم مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول: هو لهم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ مَنْ كَانَ يُوَرِّثُهُمَا
٣١١١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، وَأَبَا مُوسَى، وَزَيْدًا