قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١١٣٣

الحديث رقم ٣١١٣٣ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: رجل مات وترك خاله وابنة أخيه أو ابنة أخيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل…

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

سند حديث: ٣١١٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ…

٣١١٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ وهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل…

يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة التركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال، ويسمون العصبة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • الحديث قاعدة في قسمة التركة.
  • أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرائض.
  • أن ما بقي بعد الفروض للعصبة.
  • تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد كالعم، مع وجود عاصب قريب كالأب.
  • أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة، أي لم يبق منها شيئًا.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 69%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل