الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 31145
الحديث رقم 31145 من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في ابنة ومولاه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١١٤٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، أَنَّ مَوْلًى لِابْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْمَوْلَى النِّصْفُ "
فِي الْمَمْلُوكِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ قَالَ: لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يُوَرَّثُونَ