الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 31152
الحديث رقم 31152 من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في المملوك وأهل الكتاب من قال: لا يحجبون ولا يورثون.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١١٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً وَجَدَّتَهُ حُرَّةً، قَالَ: الْمَالُ لِلْجَدَّةِ "